حيدر حب الله

381

إضاءات في الفكر والدين والإجتماع

عَلِيماً حَكِيماً ) ( النساء : 23 - 24 ) ، فالحرمة تقع بين الرجل وزوجة ابنه الذي من صلبه ، وهذا يعني أنّه لا حرمة بين الرجل وزوجة شخص ليس ابناً له ، بل هو ابن زوجته ، كما لا حرمة بين الرجل وبين زوجة ابنه بالتبنّي ؛ لأنّه ليس ابناً صلبيّاً ، فليست زوجة ابن الزوجة ، ولا زوج ابنة الزوج ، من المحارم الذين يحرم نكاحهم ، ولم تذكر آية الزينة ( سورة النور : 31 ) شيئاً عن ذلك بوصفه مستثنى من التحريم أيضاً . 787 - حالة وقوع الطلاق القانوني دون الشرعي * السؤال : واجهتُ في بلدنا باكستان قضيّة حول الطلاق ، وهي أنّ المرأة ذهبت إلى المحكمة بعد المشاجرة مع الزوج ، وطلبت النفقة منه خلال المحكمة ، وعندما طالبت المحكمة الزوج أدخل وثيقة تثبت أنّه طلّق المرأة ، وأنّه لهذا لا يتحمّل مسؤوليّة النفقة . والسؤال هو : هل تعدّ هذه الوثيقة بمنزلة إذن الزوج بالطّلاق ، وأنّه يستطيع العالم بذلك أن يجري صيغة الطلاق اعتماداً على هذه الرسالة الموقّعة من قبل بعلها ، والمؤيّدة من قبل المحكمة القانونية والشرعيّة أو لا ؟ وقد سألتُ شخصيّاً الزوج : هل أتيت بهذه الوثيقة إلى المحكمة عن رضا منك ؟ فأجاب بنعم ، ولكنّي بدون الشروط الكذائيّة لا أجيز لأحد أن يجري صيغة الطلاق . هل بقي للزوج حقّ في الطلاق بعد هذه الرسالة التي قدّمها إلى المحكمة ، وعلى مُجري صيغة الطلاق أن يحصّل الإذن من قبل الزوج أو لا ؟ هل يجوز للزوج أن يفرض شروطاً خاصّة جديدة إذا راجعه العالم الديني طالباً الإذن لإجراء الصيغة على مذهب الإماميّة ؟ وإذا كانت هذه المرأة التي طلّقت في المحكمة تريد أن تنكح زوجاً جديداً ، فهل عليها أن تقبل شروط الزوج الأوّل أو أنّه بإمكان